ابن عابدين

398

حاشية رد المحتار

إلى قوله : وأما الموصى بخدمته وعبارة الزيلعي : والعبد الموصى برقبته لانسان لا تجب فطرته اه‍ . ط . قوله : ( سبق قلم ) يمكن حمل كلامه على نفي الوجوب عن الانسان الموصى له بخدمة العبد فلا ينافي الوجوب على مالك الرقبة ، ثم رأيت ط ذكره وقال : وحمله الشلبي محشي الزيلعي على ما إذا مات السيد الموصي ولم يقبل الموصى له ولم يرد اه‍ . تأمل . قوله : ( ولو كان عبده كافرا ) المراد بالعبد ما يشمل المدبر ذكرا أو أنثى وأم الولد لصحة استيلاء الكافرة ولو غير كتابية ، لأن عدم حل وطئ المجوسية لا يستلزم عدم صحة استيلادها كالأمة المشتركة فليراجع ، أفاده ح . قوله : ( وهو رأس يمونه ) أي مؤنة واجبة كاملة مطلقة ، فخرج بالأول مؤنة الأجنبي لوجه الله تعالى ، وبالثاني العبد المشترك ، وبالثالث الزوجة فإنه ضرورية لأجل انتظام مصالح النكاح ، ولهذا لا تجب عليه غير الرواتب نحو الأدوية كما في الزيلعي . أفاده ح . قوله : ( ويلي عليه ) أي ولاية مال لا إنكاح ، فلا يرد ابن العم إذا كان زوجا لان ولايته ولاية إنكاح اه‍ . ح . قوله : ( لا عن زوجته ) لقصور المؤنة والولاية ، إذ لا يلي عليها في غير حقوق الزوجية ، ولا يجب عليه أن يمونها في غير الرواتب كالمداواة . نهر . قوله : ( وولده الكبير العاقل ) أي ولو زمنا في عياله لانعدام الولاية . جوهرة . واحترز بالعاقل عن المعتوه والمجنون فحكمه كالصغير ولو جنونه عارضا في ظاهر الرواية كما مر ، خلافا لما عن محمد في العارض بعد البلوغ من أنه كالكبير العاقل لزوال الولاية بالبلوغ ، وأشار إلى أنها لا تجب أيضا على الابن عن أبيه ، ولو في عياله إلا إذا كان فقيرا مجنونا كما في البحر والنهر ، وعبر عنه في الجوهرة بقيل ، وعزاه في الخانية إلى الشافعي ، لكن حكى في جامع الصفار الاجماع على الوجوب معللا بوجود الولاية والمؤنة جميعا اه‍ . وهو ظاهر . قوله : ( ولو أدى عنهما ) أي عن الزوجة والولد الكبير ، وقال في البحر : وظاهر الظهيرية أنه لو أدى عمن في عياله بغير أمره جاز مطلقا بغير تقييد بالزوجة والولد اه‍ . قوله : ( أجزأ استحسانا ) وعليه الفتوى . خانية . وأفاد بقوله ( 1 ) للاذن عادة إلى وجود النية حكما ، وإلا فقد صرح في البدائع بأن الفطرة لا تتأدى بدون النية . تأمل . قوله : ( أي لو في عياله ) انظر هل المراد من تلزمه نفقته أو أعم ؟ ظاهر ما مر عن البحر الثاني ، وهو مفاد التعليل أيضا . تأمل . قوله : ( وعبده الآبق ) لعدم الولاية القائمة ط قوله : ( والمأسور ) لخروجه عن يده وتصرفه فأشبه المكاتب . بحر . قلت : ولو كان قنا ملكه أهل الحرب ويخرج عن ملكه ، بخلاف المدبر وأم الولد . قوله : ( إن لم تكن عليه بينة ) مقتضى التصحيح الذي مر في الزكاة أن لا تجب ولو كانت عليه بينة لأنه ليس كل قاض يعدل ولا كل بينة تقبل ط . قوله : ( إلا بعد عوده ) راجع إلى الآبق كما في النهر والمنح ، وإلى المغصوب أيضا كما في البحر . قال ح : والظاهر أن المأسور كذلك ولذا قدره الشارح معطيا حكم قرينيه . قلت : هذا إذا لم يملكه أهل الحرب . قوله : ( فيجب لما مضى ) أي من السنين . قهستاني . قال الرحمتي : وليوجبوا الزكاة لما مضى في مال الضمار كما

--> ( 1 ) قوله : ( وأفاد بقوله الخ ) هكذا بخطه ولعل الأنسب وأشار كما يشعر به إلى وجود النية تأمل ا ه‍ مصححه .